كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



أَقُولُ وَجَزَمَ بِالثَّانِي الْجَمَلُ عَلَى النِّهَايَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَبَّرَ بِعُذْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ بِعُذْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ قَطْعًا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَعِبَارَتُهُ مُؤَوَّلَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَلْزُومٌ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ أَنْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِإِتْيَانِ مَا لَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ إذَا فَرَغَ) أَيْ مِنْ إتْيَانِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ فَرَكَعَ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا حَيْثُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِشَارَةَ إلَى مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَتَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى لَوْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَذَا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ مِنْ الْجَاهِلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ بِالتَّفْصِيلِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاطِنَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا مِمَّا يَخْفَى عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْجَاهِلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا فَرَغَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَنْ يُجَدِّدَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَهَلْ إذَا جَدَّدَهُ يُتَابِعُهُ وَيُسْقِطُ قِرَاءَةَ مَا كَانَ وَجَبَتْ قِرَاءَتُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الثَّانِي فَيُرَاجَعْ سم.
(قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرَيْ التَّخَلُّفِ، وَالسُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ لَهُ) أَيْ لِلُزُومِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ (وَقَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ، وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَرَغَ مِمَّا لَزِمَهُ أَوْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ التَّحْقِيقِ صَرِيحٌ فِي تَفْرِيعِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقُ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ التَّحْقِيقِ وَاعْتَمَدَهُ مِنْ لُزُومِ مُتَابَعَتِهِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ إلَخْ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَعِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا جَهِلَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ إلَخْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْمَسْبُوقِ وَالْمَسْبُوقُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ انْتَهَى أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الْقَاضِي فَيَكُونَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إلَّا بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَكُونَ مَحَلُّهُ فِي الْعَالِمِ بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْقِرَاءَةُ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ مُرَادَ الْقَاضِي أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ إلَى مَا ذُكِرَ فَيَكُونَ مَحَلُّ بُطْلَانِهَا بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ إذَا لَمْ يُفَارِقْهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ وَلَيْسَ مَعْنَى كَوْنِهِ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْذُورِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَشَارَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ إلَى إشْكَالِهِ بِمَا ذَكَرَ رَشِيدِيٌّ.
(وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ التَّحَرُّمِ) أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ الِاشْتِغَالُ بِهَا (بَلْ بِالْفَاتِحَةِ)؛ لِأَنَّهَا الْأَهَمُّ وَيُسْرِعُ فِيهَا لِيُدْرِكَهَا (إلَّا) مُنْقَطِعٌ إنْ أُرِيدَ بِالْمَسْبُوقِ مَنْ مَرَّ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَمُتَّصِلٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ سَبَقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِهِ يَشْتَغِلُ بِهَا مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْقِيَامِ وَأَثْنَاءَهُ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْبِيرُ بِالْمَأْمُومِ أَوْلَى (أَنْ يَعْلَمَ) أَيْ يَظُنَّ لِاعْتِيَادِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلَ (إدْرَاكَهَا) مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَشْتَغِلُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الرَّكْعَةِ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ دُونَ انْقِطَاعِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِسُنَّةِ إلَخْ) أَيْ كَدُعَاءِ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ (بَلْ يُصَلِّي) فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُسَنُّ) هَلَّا قَالَ أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا سم أَيْ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: مَنْ مَرَّ) أَيْ ضِدَّ الْمُوَافِقِ الْمُفَسَّرِ بِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ مَنْ سُبِقَ بِأَوَّلِ الْقِيَامِ) أَيْ، وَإِنْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ التَّفْسِيرَ بِمِنْ سُبِقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ مِنْ الْإِمَامِ الْإِسْرَاعَ وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَشَرْحِهِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَيْ يَظُنُّ إلَخْ) فَلَوْ أَخْلَفَ ظَنَّهُ اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إنْ أَدْرَكَ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ سم أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ فَحُكْمُهُ مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا لَزِمَهُ قِرَاءَةُ إلَخْ وَشَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ) أَيْ مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالسُّنَّةِ (وَقَوْلُهُ: فَيَأْتِي بِهِ نَدْبًا) أَيْ ثُمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ حِيَازَةً لِفَضِيلَتِهِمَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّ مِنْهُ الْإِسْرَاعَ إلَخْ) أَيْ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً قَصِيرَةً مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَبْدَأُ بِالْفَاتِحَةِ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الْإِمَامِ مُغْنِي.
(وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ (أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ لِمَحَلِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ (فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ هَوَى لَهُ (قَرَأَهَا) بَعْدَ عَوْدِهِ لِلْقِيَامِ فِيمَا إذَا هَوَى لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) فَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُهُ السَّابِقُ مِنْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِعَوْدِهِ لِلرُّكْنِ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ وَإِلَّا وَافَقَ الْإِمَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ (وَقِيلَ يَرْكَعُ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ (وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ وَافْهَمْ قَوْلَهُ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ قَبْلَهُ ثُمَّ شَكَّ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ رُكُوعَهُ هُنَاكَ يُسَنُّ أَوْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ، وَالْعَوْدُ لِلْإِمَامِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَكِّهِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ عَلِمَ الْمَأْمُومُ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ يَقِينًا أَيْ وَكَانَ فِي التَّخَلُّفِ لَهُ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُثُلِ الْآتِيَةِ فَيُوَافِقُ الْإِمَامَ وَيَأْتِي بَدَلَهُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَامَ إمَامُهُ فَقَطْ فَشَكَّ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ يَسِيرٌ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَتَلَبَّسْ بَعْدَهُ بِرُكْنٍ يَقِينًا؛ لِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ رَفْعِ إمَامِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي أَنَّهُ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَيَرْكَعُ لِذَلِكَ أَيْ كَوْنِ تَخَلُّفِهِ يَسِيرًا مَعَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ هُوَ أَيْ مَعَ إمَامِهِ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ شَكَّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّلَبُّسِ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَهُوَ الْقِيَامُ وَمِثْلُهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَهُ هَلْ رَكَعَ مَعَهُ أَوْ لَا فَلَا يَرْكَعُ لِذَلِكَ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ وَهُوَ جَالِسٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ نَاهِضٌ لِلْقِيَامِ فِي السُّجُودِ عَادَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ إلَى الْآنَ بِرُكْنٍ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ فِي السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَهَلْ جُلُوسُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَقِيَامِهِ فِيمَا ذُكِرَ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَلَبُّسٌ فِي كُلٍّ بِرُكْنٍ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْقِيَامِ قَدْ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ يَقِينًا مَعَ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِالْعَوْدِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ، وَالسُّجُودِ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ الْجُلُوسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ عَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْجُلُوسِ، وَالسُّجُودِ وَيُؤَيِّدُهُ صُورَةُ الرُّكُوعِ، فَإِنَّ هَذَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهَا لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَلِأَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ شَكِّهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ فَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِرُكْنٍ يَقِينًا وَهَذَا أَقْرَبُ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي الْمَتْنِ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّكُوعِ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ أَيْ بِصُورَتِهِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ أَيْ سَوَاءٌ أَفُرِضَ أَنَّهُ قَرَأَهَا أَمْ لَا، فَإِنْ قُلْت عَدَمُ الْعَوْدِ هُنَا يَدْفَعُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ قُلْتُ لَا يَدْفَعُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّقْيِيدِ فِي رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَظْهَرُ فِيهِمَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَى السَّبْقِ أَوْ التَّأَخُّرِ بِالْقَوْلِيِّ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ) الظَّاهِرُ وَلَوْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَيْ إنْ مَضَى عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ لَمْ يَتَدَارَكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ) أَيْ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَلَا يُدْرِكُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ قَرَأَهَا بَعْدَ عَوْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْعَوْدُ) فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِامْتِنَاعُ.
(قَوْلُهُ: تَرَكَهُ) تَنَازَعَ فِيهِ يُسَنُّ وَيَجُوزُ ش.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْنٍ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَهُ سَجَدَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ شَكَّ مُدْرِكُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ السَّلَامِ هَلْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ سَجَدَ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً. اهـ. مَعَ أَنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ بَعْدَ السُّجُودِ وَهُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ بِالشَّكِّ هُنَا لَمْ يَعْلَمْ تَلَبُّسَهُ مَعَ الْإِمَامِ بِمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَالِسًا هُوَ، وَالْإِمَامُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فَلَعَلَّهُ اسْتَمَرَّ فِي ذَلِكَ الْجُلُوسِ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَيُتَّجَهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ التَّلَبُّسَ بِجُلُوسِ الْأَخِيرِ مَانِعٌ مِنْ الْعَوْدِ لِلسُّجُودِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ غَيْرَ السُّجُودِ كَالرُّكُوعِ أَوْ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فِي الْوَاقِعِ عِنْدَ تَبَيُّنِ تَرْكِ السُّجُودِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَأْمُومٌ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَهَلْ يَسْجُدُهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ لَا يَسْجُدُهَا إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ الْجَوَابُ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَسْجُدُهَا عِنْدَ التَّذَكُّرِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَمَنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ انْتَقَلَ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ إلَى فِعْلِيٍّ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ وَهُنَا لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَنْ اسْتَمَرَّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ فُرِضَ أَحَدٌ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ نَقْلٌ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَا أَنَّهُ انْتِقَالٌ هَذَا مُلَخَّصُ مَا ذَكَرَهُ فِي كَلَامِهِ ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضِ.